تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الخبرة ، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له فسخ العقد إذا شاء ، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف ، إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من ردّه ، كالاستيلاد في الأمة ، والعتق ، ولا يثبت به أرش . الخامس : من باع ولم يقبض الثمن ، ولا سلّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام . فإن جاء المشتري بالثمن ، والا كان البائع أولى بالمبيع ، ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها ، على الأشبه . وان اشترى ما
شرح
أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء ، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرّف ) السابق على ظهور الغبن ( إذا لم يخرج عن الملك ) ببيع ووقف ونحوهما ( أو يمنع مانع من ردّه كالإستيلاد في الأمة « 1 » والعتق ) للمملوك ( ولا يثبت به أرش « 2 » ) .

القسم ( الخامس ) خيار التأخير

( من باع ) شيئا ( ولم يقبض الثمن ) من المشتري ( ولا سلّم المبيع ولا اشترط ) المشتري ( تأخير الثمن ) مدّة معيّنة ( فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن ) صحّ البيع ( وإلا كان البائع أولى ) منه ( بالمبيع ) إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ ( ولو تلف ) المبيع ( كان من مال البائع في الثلاثة ) أيام المذكورة ( و ) في ما ( بعدها ، على
هامش
( 1 ) لأنها صارت أم ولد فنجري عليها أحكامها كما سيأتي في كتاب العتق . ( 2 ) الضمير للردّ والأرش يكون في مقابلة العيب والرد ليس بعيب .