اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .
الحادية عشرة : إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا كان أو عبدا .
الثانية عشرة : إذا دفع سلعة إلى غيره ، ليعمل فيها عملا ، فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال
شرح
وهل للصّبي الفسخ ) لعقد الإجارة ( بعد بلوغه ، قيل « 1 » : نعم ، وفيه تردّد ) « 2 » .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا تسلّم ) إنسان ( أجيرا ) بعقد صحيح ( ليعمل له ) عملا أو ( صنعة فهلك ) الأجير بعمله ( لم يضمنه ) إلّا بالتعدّي والتفريط أو التسبيب « 3 » ( صغيرا كان ) الأجير ( أو كبيرا حرّا كان أو عبدا ) وعلى ذلك إجماع المسلمين « 4 » .
المسألة ( الثانية عشرة : إذا دفع ) إنسان ( سلعة إلى غيره ليعمل ) له ( فيها عملا ) ولم يعيّن له أجرة ( فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله أجرة مثل عمله ، وإن لم تكن له « 5 » عادة ) بأن يستأجر لمثل هذا العمل ( وكان العمل ) الذي
هامش
( 1 ) القول للشيخ وابن إدريس كما في الجواهر 27 / 333 .
( 2 ) منشأ التردّد من أن ولاية الوصي على القاصر هي ما قبل البلوغ والرشد فتنقطع بعد الكمال وتبقى موقوفة على إجازة الصّبي ، ومن أن الإجارة وقعت من أهلها وفي محلها فتستمر .
( 3 ) الجواهر 27 / 335 .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) أي للعامل .