تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ، وكذا لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة ، أمّا لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر . الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وانكر المالك ، كلّفوا البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم مع اليمين ، لأنهم أمناء ، وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا .
شرح
الإجارة ) هل وقعت أم لا ؟ ( فالقول قول المالك ) لأنّه منكر ( مع يمينه ، وكذا ) يكون القول قوله ( لو اختلفا في قدر المستأجر ) - بفتح الجيم - لأنّه هو المنكر ( وكذا لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة ) فالقول قوله أيضا ( أمّا لو اختلفا في قدر الأجرة ) فقال المؤجّر : مائة وقال المستأجر : ثمان ( فالقول قول المستأجر ) . المسألة ( الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع ) الذي سلّم إليه من غير تعدّ ولا تفريط ( وأنكر المالك كلّفوا ) بإقامة ( البيّنة ) على ذلك ( ومع فقدها يلزمهم الضّمان وقيل : القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء ، وهو أشهر الروايتين « 1 » ، وكذا لو ادّعى المالك ) عليهم ( التفريط فأنكروا ) لم يكن عليهم إلا اليمين .
هامش
( 1 ) القول للشيخ وابن إدريس - كما في الجواهر 27 / 342 - ووافقهم جماعة من العلماء ، والمراد بالروايتين فالأشهر رواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه قال : « إن اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء » وخبره الآخر « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته أحلفته » ( الوسائل كتاب الإجارة أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 16 و 17 ) والرواية التي تقابلها هي رواية الحلبي -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 426 | المحقق الحلي