تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الثالثة : لو قطع الخياط ثوبا قباء ، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : قول الخياط ، والأول أشبه . ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك ، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ، ولا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك .
شرح
المسألة ( الثالثة : لو قطع الخياط ثوبا قباء ، فقال المالك ) : لم آمرك بذلك وإنّما ( أمرتك بقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه ) لأنّه المنكر للإذن ( وقيل ) « 1 » : القول ( قول الخياط ) لأن المالك يدّعي عليه حقّا وهو الأرش والخياط غارم ( و ) القول ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط ) مستلّة أو ( من الثوب أو من المالك ، ولا أجرة له ) بل عليه الأرش « 2 » ( لأنه عمل لم يأذن فيه المالك ) . إلى هنا انتهى الجزء الثالث من شرح شرائع الإسلام ويتلوه الجزء الرابع - إن شاء اللّه تعالى - وأوله كتاب الوكالة .
هامش
- عنه عليه السّلام وهي صريحة في ضمان الغسّال والقصار ( الوسائل ، أبواب احكام الإجارة ب 29 ح 2 ) . ( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 27 / 345 . ( 2 ) المصدر نفسه .