التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح ، ولو أسقط المنفعة المعيّنة لم تسقط ، لأن الابراء لا يتناول الّا ما هو في الذمم .
العاشرة : إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة ، ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد ، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق ، ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ولو
شرح
عنده من المال والثياب وقبل الإيداع ( وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه ) .
المسألة ( التاسعة : إذا أسقط ) الأجير ( الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة « 1 » ، صح ) العقد ولم تبطل الإجارة ( ولو أسقط المنفعة ) في العين ( المعيّنة لم تسقط ) المنفعة ( لأن الإبراء ) بالإسقاط ( لا يتناول إلا ما هو في الذّمم ) من الأجور والمنافع .
المسألة ( العاشرة : إذا آجر عبده ثم أعتقه ) صحّ العتق و ( لم تبطل الإجارة ، و ) حينئذ ( يستوفى المنفعة التي تناولها العقد ) من العبد ( ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله ) الذي عمله سواء ( بعد العقد ) أو قبله لأن المولى ملكها قبل العتق وملك المستأجر المنفعة بعده بالإجارة ( ولو آجر الوصي صبيّا مدّة يعلم بلوغه ) ورشده ( فيها بطلت في ) الزمان ( المتيقّن ) لعدم كونه وليّا فيها ( وصحّت في ) الزمان ( المحتمل ، ولو اتفق البلوغ فيه « 2 »
هامش
( 1 ) أي في ذمّة المؤجر .
( 2 ) أي في الزمان المحتمل .