تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، ولو أهمل ضمن . الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا ، كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجّام يجني في حجامته ، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، وكذا البيطار ، مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضرّ الدابة ، ولو احتاط واجتهد ، أما لو تلف في يد الصانع ، لا بسببه ، من غير تفريط ولا تعد لم
شرح
المسألة ( الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابّة ) المستأجرة ( وعلفها ولو أهمل ) ذلك ( ضمن ) . المسألة ( الخامسة : إذا أفسد الصانع ) ما استؤجر لصنعة ( ضمن ولو كان حاذقا كالقصّار « 1 » يحرق الثوب أو يخرق ) ه ( أو الحّجام يجني في حجامته ) على المحتجم بإستنزاف دمّه فيسبب له مرضا ( أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة ) فيقطعها أو بعضها ( أو يتجاوز حدّ الختان ) المعلوم ( وكذا البيطار ) ما يجني على الدابة ( مثل أن يحيف على الحافر ، أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضرّ ) ب ( الدابة ) حتى ( ولو احتاط ) في عمله ( واجتهد ) فيه . ( أما لو تلف ) الشيء ( في يد الصانع ) كالخياط مثلا ( لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح « 2 » ، وكذا ) يضمن
هامش
( 1 ) تقدّم أن القصّار غاسل الثياب ، وذلك بأن يجعلها على صخرة ثم يرش عليها الأشنان أو غيره من المنظفات ثم يصب عليها الماء ثم يضرب عليها بعمود من خشب . ( 2 ) مثل حدوث حريق في دكان جاره فسرى إلى دكانه فاحترق بما فيه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 421 | المحقق الحلي