تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
يضمن على الأصح ، وكذا الملاح والمكاري ، ولا يضمنان ، إلا ما يتلف عن تفريط ، على الأشبه . السادسة : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر ، إلّا أن يشترط على الأجير . السابعة : إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه ، وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه . الثامنة : صاحب الحمّام لا يضمن ، إلّا ما أودع وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه .
شرح
( الملاح والمكاري ) ما تلف من المال المحمول ( و ) لكن ( لا يضمنان إلا ما تلف ) بتعدّ أو ( عن تفريط على الأشبه ) « 1 » . المسألة ( السادسة : من استأجر أجيرا لينفذه « 2 » في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط ) ها ( على الأجير ) . المسألة ( السابعة : إذا آجر ) أحد ( مملوكا له ) للعمل بعمل له به معرفة ( فأفسد ) العمل ( كان ) ضمان ( ذلك لازما لمولاه « 3 » في سعيه ) فإذا أذن له مولاه فقصّر فيه « 4 » يبقى بذمته ويتبع به بعد العتق فيما لو اعتق ( وكذا ) الحكم ( لو آجر ) المملوك ( نفسه بإذن مولاه ) فأفسد العمل وقصّر في السّعي . المسألة ( الثامنة : صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع )
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده معقّبا على قول المصنّف رحمه اللّه « على الأشبه » : « لم يحضرني خلاف فيه » الجواهر 27 / 326 . ( 2 ) نفذه - بالتخفيف والتشديد - أيضا : أرسله . ( 3 ) اي كان ذلك منوطا بمولاه . ( 4 ) أي في السعي .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 422 | المحقق الحلي