والقصّار فله اجرة مثل عمله ، وإن لم تكن له عادة ، وكان العمل مما له اجرة ، فله المطالبة لأنه ابصر بنيته ، وإن لم يكن ممّا له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها .
الثالثة عشرة : كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة ، والمداد في الكتابة ، ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلّا بها .
الرابع في التنازع ، وفيه مسائل : الأولى : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك
شرح
عمله ( ممّا له أجرة فله المطالبة ) بها ( لأنه أبصر بنيّته ) عند استلامه لها هل قصد التبرّع بالعمل أو قصد العوض عنه ( وان لم يكن ) العمل ( ممّا له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى ) قول ( مدّعيها ) حتّى ولو كان ناويا أخذها « 1 » .
المسألة ( الثالثة عشرة : كلّ ما يتوقّف عليه توفيه المنفعة ) الواجبة على الأجير ( فعلى المؤجّر كالخيوط في الخياطة والمداد ) ونحوه ( في الكتابة ، ويدخل ) في ذلك ( المفتاح ) للغلق المثبت في الأبواب ( في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتمّ إلا بها ) .
الفصل ( الرابع ) ( في التنازع )
( وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى ) : المؤجر والمستأجر ( إذا تنازعا في أصلهامش
( 1 ) الجواهر 27 / 336 .