تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الثانية : إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة . كان القول قول المالك إن كانت دابّة ، وقيل : القول قول المستأجر على كلّ حال ، وهو أشبه . الثالثة : من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة على الأشهر ، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك ، ولو سلّم من غير اذن ضمن .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا تعدّى ) المستأجر ( في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ، ولو اختلفا ) بعد استقرار الضمان ( في القيمة كان القول قول المالك إن كانت ) العين المستأجرة ( دابة ، وقيل « 1 » . القول قول المستأجر على كلّ حال ) من غير فرق بين الدابّة وغيرها ( وهو أشبه ) . المسألة ( الثالثة : من تقبّل عملا ) في ذمته دون اشتراط المباشرة ( لم يجز ) له ( ان يقبله غيره بنقيصة ) ويأخذ فاضل الأجرة لنفسه ( على الأشهر إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ) ولو بمسمّى الحدث والعمل فيه كتفصيل الثوب مثلا وتخطيط الأساس للبناء وأمثال ذلك من الأمور ( و ) لكن ( لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك ) لأنّه أمانة في يده ( و ) حينئذ ( لو سلمها ) إلى غيره ( من غير إذن ) المالك فتلفت ( ضمن ) للتعدّي .
هامش
( 1 ) هذا القول لابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 271 .