تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
يعيده صاحبه ويمكّنه منه ، وفيه تردد ، ولو تمادى المؤجر في اعادته ، ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة . الثالث في أحكامها ، وفيه مسائل : الأولى : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ، ولو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة .
شرح
الإجارة ) مع فوات المنفعة أو بعضها ( إلّا أن يعيد ) بناء ( ه صاحبه ويمكّنه من ) الانتفاع ب ( ه ، وفيه تردّد « 1 » ، ولو تمادى المؤجّر في إعارة ) بنائ ( ه ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلّف من الأجرة ان كان ) قد ( سلّم إليه الأجرة ) وإلّا أعاد على المؤجّر من الأجر بقدر ما استوفاه من المنفعة .

الفصل ( الثالث ) ( في أحكامها ،

وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا ) سابقا على عقد الإجارة وعلمه بعده « 2 » ( كان له الفسخ أو الرّضا ب ) ه وعليه ( الأجرة من غير نقصان ، ولو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة ) لا كلّها .
هامش
( 1 ) التردّد يأتي من الفسخ مع فوات بعض المنفعة للتعيّب بالتبعيض ومن ثبوت الخيار بالإنهدام . ( 2 ) اي بعد العقد .