تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو منعه ظالم قبل القبض ، كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم ، بأجرة المثل ، ولو كان بعد القبض لم تبطل ، وكان له الرجوع على الظالم . وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة الّا ان
شرح
شيء ، وفيه تردّد ) « 1 » . ( ولو منعه المؤجر ) بعد العقد ( من ) استيفاء منفعت ( ه سقطت الأجرة ) لتعذّر حصول العين المستأجرة ( و ) لكن ( هل له أن يلتزم ) بالعقد ( ويطالب المؤجّر بالتفاوت ؟ فيه تردّد « 2 » ، والأظهر نعم ) . ( ولو منعه ظالم ) من الانتفاع بالعين المستأجرة ( قبل القبض ، كان ) المستأجر ( بالخيار بين الفسخ ) وبين الالتزام بالعقد ( و ) له ( الرجوع على الظالم بأجرة المثل ) عوض ما استوفاه أو فوّته من المنفعة على المستأجر ( ولو كان ) الظالم قد منعه ( بعد القبض ) سواء كان أول المدّة أو في أثنائها ( لم تبطل ) الإجارة ( وكان له الرجوع على الظالم ) بأجرة المثل . ( وإذا انهدم المسكن ) المؤجّر ( كان للمستأجر فسخ
هامش
( 1 ) التردّد من عدم القدرة على تسليم المنفعة ، ومن جواز البيع مع الضميمة للنصّ ، والإجارة أولى من البيع لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع فيكون ذلك من باب مفهوم الاتفاق . ( 2 ) التردّد من أن المستأجر إذا التزم العقد صارت الإجارة حقّه ويكون المؤجر غاصبا لها فيلزمه العوض كالأجنبي لو غصب ، ومن أن المنفعة إذا تعذرت انفسخ العقد قهرا فتسقط حق المطالبة بالتفاوت ، أمّا الذي استظهره المؤلف رحمه اللّه أن له المطالبة بالتفاوت مع الالتزام .