المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة ان تلفت ، لتحقق العدوان ، وان اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة ، ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة .
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، لم تنعقد الإجارة ، وربما قيل بالتحريم ، وانعقاد الإجارة لامكان الانتفاع في غير المحرم ، والأول أشبه ، لان
شرح
أكثر ) من ذلك ( فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة وضمن الدّابة إن تلفت لتحقّق العدوان ) الموجب للضّمان ( وان ) كان قد ( اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة ، ولو كان المعتبر أجنبيّا لزمته « 1 » أجرة الزيادة ) للمؤجر للغرر .
الشرط ( الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ) شرعا ( فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرّمة ) كآلات اللهو والقمار ونحوهما ( أو ) آجره ( أجيرا ) كعبده مثلا ( ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة وربّما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة ) لأن النهي يفيد البطلان في العبادات لا في المعاملات « 2 » مضافا ( لإمكان الانتفاع ) بذلك ( في غير المحرم ) لسكنى المسكن أو بيع أشياء محلّله في الدكان أو تخليل الخمر الذي حمله الأجير مثلا ( و ) القول ( الأول ) وهو التحريم ( أشبه ) بأصول المذهب
هامش
( 1 ) لزمته اي المعتبر .
( 2 ) الحدائق 22 / 552 .