تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ، ويجوز استئجار الدراهم والدنانير ان تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها . تفريع لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ، ثم حملها فكانت أكثر ، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة
شرح
متطاولة ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا « 1 » ، ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحقّقت لها منفعة حكميّة مع بقاء عينها ) كالتزيّن بها لدفع مظنة الفقر ، أو للوزن بها ، والضرب على سكّتها ، كما كان في الزمن السابق . ( تفريع ) ( لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة ) « 2 » حنطة مثلا ( فاعتبرها ) « 3 » الأجير كذلك ( ثم حملها ف ) ظهر أنها ( كانت
هامش
( 1 ) المراد بالمسجد هنا المصلّى وسمّاه مسجدا لأنه يسجد به فالتسمية هنا مجازية فلا يثبت لهذا حرمة المسجد ولا تلحقه أحكامه لأن شرط المسجد أن يكون موقوفا ، والوقف شرطه التأبيد ، والإجازة لا تقتضي التأبيد فيكون كالمكان الذي يقتطع من البيت للصلاة ويسمى مسجدا مجازا ، لأنّ المسجدية قد تطلق على غير المسجد المعروف مثل موضع السّجود في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « جعلت لي الأرض مسجدا » ( انظر صحيح البخاري كتاب التيمّم ح 1 وكتاب الصلاة ح 56 » وقد أشار المصنف رحمه اللّه بهذا الفرع إلى ما يذهب اليه الأحناف من منع استئجار المكان لمثل ذلك . ( 2 ) أقفزة جمع قفيز : ميكال ، والصّبرة : ما جمع على الأرض من الطعام بلا كيل ولا وزن ، وجمعها صبار - بالكسر - وقد مر ذلك في الحواشي المتقدّمة . ( 3 ) الاعتبار - هنا - التقدير .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 415 | المحقق الحلي