تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الأجير إزالته ، وكان ذلك إلى المالك ، ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك قوّم حفرها وما حفر منها ، ورجع عليه بنسبته من الأجرة ، وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة .
شرح
حفرها فانهارت ، أو ) انهار ( بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ، ولو حفر ) الأجير ( بعض ما قوطع عليه ) من حفرها ( ثم تعذّر حفر الباقي ) منها ( إمّا لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك ) من الموانع ( قوّم حفرها ) كلّها ( وما حفر منها ) ثم نسب الثاني إلى الأوّل ( ورجع ) الأجير ( عليه بنسبته من الأجرة ) المتفق عليها ( وفي ) هذه ( المسألة قول آخر مستند ) فيه ( إلى رواية مهجورة ) لم يعمل بها لجهالة في طريقها رواها الشيخ في التهذيب بسنده عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
هامش
( 1 ) الرواية عن أبي شعيب المحاملي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قبّل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : « تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثلاثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة » يعني باعتبار أن الحفر كلّما نزل يكون أشق وعلى هذه الرواية تكون هكذا : العشرة دراهم تقسّم إلى خمسة وخمسين جزء على عدد القامات المحفورة ، وقد أفتى بذلك الشيخ يحيى بن سعيد الحلي في كتابه « الجامع للشرائع ص 297 استنادا إلى هذه الرواية » . القامات والاجزاء المجموع
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 413 | المحقق الحلي