تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن ، فيه تردد ، والجواز أشبه ، إذا لم يمنع الرضاع حقه ، ولا بد من مشاهدة الصبي ، وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم وفيه تردّد ، وان مات الصبي أو المرضعة بطل العقد ، ولو مات أبوه ، هل تبطل ؟ يبنى على القولين . ولو استأجر شيئا مدة معينة ، لم يجب تقسيط الأجرة على اجزائها ، سواء كانت قصيرة أو متطاولة .
شرح
( ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّة معيّنة بإذن الزوج ) إن وجد ( فإن لم يأذن ) ف ( في ) صحت ( ه تردّد « 1 » ) لا لأنّه مالك منافعها ، بل لمنافاته حقّ الاستمتاع بها ( و ) لكن ( الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقّه ، ولا بد من مشاهدة الصّبي ) الذي استؤجرت لارضاعه ( وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ، قيل : نعم ، وفيه تردّد « 2 » ، وإن مات الصّبي أو المرضعة بطل العقد ) لتعذّر المستأجر عليه ( ولو مات أبوه هل تبطل ) الإجارة ؟ فالحكم ( يبنى على القولين ) المتقدّمين في الفصل الأول في بحث عقد الإجارة ، ( ولو استأجر شيئا مدّة معينة لم يجب ) ذكر ( تقسيط الأجرة ) في ضمن العقد ( على اجزائها سواء كانت ) المدة ( قصيرة أو
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من كونها حرّة مالكة لمنافعها فلا داعي لاستئذانه ومن حقّه في الاستمتاع بها متى شاء فلا تعلم في أي وقت يريد منها ذلك ، أمّا ميل المصنف رحمه اللّه للجواز إذا لم يمنع الرضاع حقّه فلأصالة الصحّة ولأنه لا تعلّق للزوج بمنافعها . ( 2 ) هذا التردّد من أن العقد لا يتوقف على الشرط ومن تفاوت الاغراض مثل القرب والبعد ، وأن بيتها أسهل لها وبيت ولي الطفل أوثق له مثلا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414 | المحقق الحلي