فسار عليها زيادة عن العادة ، أو ضربها كذلك ، أو كبحها باللجام من غير ضرورة ، ضمن .
ولا يصح إجارة العقار ، إلا مع التعيين بالمشاهدة ، أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة ، ولا تصح اجارته في الذمّة ، لما يتضمن من الغرر بخلاف استيجار الخياط للخياطة ، والنساج للنساجة وإذا استأجره مدة ، فلابد من تعيين الصانع ، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة .
ولو استأجر لحفر البئر ، لم يكن بدّ من تعيين الأرض ، وقدر نزولهما وسعتها ، ولو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم
شرح
ويرجع في التناوب إلى العادة ، وإذا اكترى ) إنسان ( دابّة فسار عليها زيادة عن العادة ) المتعارفة ( أو ضربها كذلك ، أو كبحها باللجام « 1 » من غير ضرورة ضمن ) .
( ولا يصحّ اجاره العقار ) للسكنى أو لغيرها من الانتفاعات ( إلّا مع التعيين بالمشاهدة ، أو بالإشارة إلى موضع معيّن موصوف بما يرفع الجهالة ، ولا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر ، بخلاف استئجار الخياط للخياطة ، والنسّاج للنّساجة ) ونحوهما فإن مثل ذلك تجوز الإجارة فيه بالذمّة ( وإذا استأجره « 2 » مدّة فلابدّ من تعيين الصانع ) الذي يقوم بالعمل عند المستأجر إن لم يعمل هو بيده ( دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصّنعة ، ولو استأجر ) إنسان آخر ( لحفر البئر لم يكن ) له ( بد من تعيين الأرض ) بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ( وقدر نزولها وسعتها ، ولو
هامش
( 1 ) كبحها باللجام : جذبها لتقف ، والمراد جذبها بشدّة .
( 2 ) أي الخياط أو النسّاج .