تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام ، وفي رفع المحمل وشدّه تردد أظهره اللزوم ، ولو أجّرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل ، ولو أجرها للزراعة ، فإن كان لحرث جريب معلوم فلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها ، وإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة ، وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة فلابد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا ، إلّا أن يكون هناك عادة فيستغني بها ، ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة ، ويرجع في التناوب إلى العادة ، وإذا اكترى دابة
شرح
والحزام والزمام ) ونحوها ( وفي رفع المحمل وشدّه تردّد « 1 » أظهره اللزوم ) . ( ولو أجرّها للدوران بالدولاب « 2 » افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل ) والخفّة ( ولو أجّرها للزّراعة فإن كان لحرث جريب ) من الأرض ( معلوم فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها ) يوصف يرفع الجهالة من حيث الصّلابة والرخاوة وكثرة الحجارة وقلّتها ونحو ذلك ( وان كان ) الاستئجار ( لعمل مدّة كفى تقدير المدّة ) عن مشاهدة الأرض ووصفها ( وكذا ) الكلام ( في إجارة الدابّة للسفر مسافة معيّنة ف ) إنّه ( لابدّ من تعيين وقت السّير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها ) عن ذلك ( ويجوز أن يستأجر اثنان ) فصاعدا « 3 » ( جملا أو غيره ) من الدواب ( للعقبة « 4 » ،
هامش
( 1 ) التردّد بين لزومه مع الشرط وبين لزومه مطلقا للعادة . ( 2 ) الدولاب « معرّبة ) آلة يستقي بها تشبه الناعورة . ( 3 ) الجواهر 27 / 288 . ( 4 ) العقبة - بالضم - : النوبة والبدل .