تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
أو منفردة ، وللمستأجر أن يؤجر ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولو شرط ذلك ، فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ، ولو آجر غير المالك تبرعا ، قيل : تبطل ، وقيل : وقفت على إجازة المالك ، وهو حسن . الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم ، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار ، أو العمل على الدابة مدة معينة ، ولو قدر المدة والعمل ، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، قيل : يبطل ، لأن
شرح
تبعا لملك العين ) مثل أن يكون المؤجّر مالكا للأصل فتتبعه المنفعة ، ( أو ) تكون المنفعة ( منفردة ) كالعين الموقوفة والعين المستأجرة ، فللمتولي ( وللمستأجر أن يؤجر ) ما تحت يديهما ( إلّا أن يشترط ) المؤجّر ( عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) دون غيره ( ولو ) كان قد ( شرط ) عليه ( ذلك فسلّم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ، ولو آجر غير المالك تبرعا قيل : تبطل ، وقيل : وقفت على إجازة المالك وهو حسن ) « 1 » . الشرط ( الرابع : أن تكون المنفعة ) المؤجّرة ( معلومة ، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم ) طوله وعرضه ونوع خياطته ( وإمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار أو العمل على الدابّة مدّة معينة ، ولو قدّر المدّة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا
هامش
( 1 ) لم اهتد للقائلين وكذلك لم يذكرهما في الجواهر ولكنه قدّس سرّه علّق على قول المصنف رحمه اللّه : « وهو حسن » بقوله : « بل هو الأصح » ( الجواهر 27 / 260 .