تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
استقرت الأجرة ، أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة . ولو استأجر شيئا ، فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة ، وكذا لو تلف عقيب قبضه ، أمّا لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدّد فسخ الإجارة صح فيما مضى وبطل في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة . ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة ، إمّا بالمشاهدة ، واما بتقديره بالكيل أو الوزن ، أو ما يرفع الجهالة ، ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة ، ولا راكب غير معيّن لتحقق
شرح
وكان المؤجّر متهيئا لذلك ( فلم يقلعه المستأجر استقرت ) عليه ( الأجرة ، أمّا لو زال الألم ) لذاته ( عقيب العقد سقطت الأجرة ) لتعذّر متعلّقها شرعا باعتبار عدم جواز القلع ، وادخال الألم على النفس بغير ضرورة « 1 » ( ولو استأجر شيئا ) معيّنا ( فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة ، وكذا ) تبطل الإجارة ( لو تلف عقيب قبضه ) بلا فاصل قبل الانتفاع بها ( أمّا لو انقضى بعض المدّة ) المعيّنة للانتفاع بها ( ثم تلف ، أو تجدّد فسخ الإجارة ) بسبب من أسبابه ( صحّ فيما مضى وبطل في الباقي ، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة ) . ( ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة ) عند العقد ( إمّا بالمشاهدة ، وإمّا بتقديره بالكيل أو الوزن ) أو غيرهما ( أو ما يرفع الجهالة ، ولا يكفي ) في ذلك ( ذكر المحمل مجرّدا عن الصّفة ، ولا راكب غير معيّن لتحقق الاختلاف في الخفّة والثقل ، ولا بدّ مع
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 277 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 409 | المحقق الحلي