تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، وفيه تردّد . والأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره مدة معينة ، لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلّا بإذنه ، ولو كان مشتركا جاز ، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة . وتملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأجرة به ، وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، قيل : نعم ، ولو أطلق بطلت ، وقيل : الاطلاق يقتضي الاتصال ، وهو أشبه ، ولو عيّن
شرح
اليوم ، قيل « 1 » : تبطل ) الإجارة ( لأنّ استيفاء العمل في المدّة ) المعينّة ( قد لا يتفق وفيه تردّد ) . ( والأجير الخاصّ وهو الذي يستأجر مدّة معيّنة ) من الزمن ( لا يجوز له العمل ) في المدّة المعيّنة ( لغير المستأجر إلّا بإذنه ، ولو كان ) الأجير ( مشتركا جاز ) عمله ، ( و ) الأجير المشترك ( هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المدّة ) . ( وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به ، وهل يشترط اتصال مدّة الإجارة ) لو كانت مقدّرة ( بالعقد ) بحيث لا يجوز أن تكون منفصلة عنه « 2 » ( قيل « 3 » : نعم ، ولو اطلق بطلت ) الإجارة ( وقيل ) « 4 » : إنّ ( الإطلاق يقتضي الاتصال ، وهو أشبه ،
هامش
( 1 ) لم يتعرض صاحب الجواهر قدس سرّه لذكر القائل . ( 2 ) معنى المنفصلة مثل ان يقول المالك : آجرتك الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت . ( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 27 / 272 . ( 4 ) القول لأكثر الفقهاء ( الجواهر 27 / 272 ) .