تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
تفريعان الأول : لو قال : إن خطته فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا فلك درهمان صح . الثاني : إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم ، فيه تردّد ، أظهره الجواز ، ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل ، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ،
شرح
( تفريعان ) الفرع ( الأوّل : لو قال ) صاحب الثوب للخياط : ( إن خطته فارسيا ) مثلا ( فلك درهم ، وإن خطته روميّا فلك درهمان صح ) لأن كلا الفعلين معلوم وأجرته معلومة « 1 » . الفرع ( الثاني : ) لو قال ربّ العمل للعامل : ( إن عملت هذا العمل في ) هذا ( اليوم فلك درهمان ، و ) ان عملته ( في غد درهم ، فيه تردّد ، أظهره الجواز ) « 2 » . ( ويستحقّ الأجير ) المطالبة « 3 » ب ( الأجرة بنفس العمل ) الذي
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 4 . ( 2 ) هذا التردّد يشمل الفرع الذي قبله ومنشأه أنّ القول بالمنع لعدم العلم بالمستأجر إذا ليس هو المجموع ولا كلّ واحد منهما وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معيّن وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين حالّا ومؤجّلا ولو جاز مثل هذا بالإجارة جاز مثله في البيع لاشتراطهما بلزوم العقد المشتمل على المعاوضة ، وأما القول بالجواز فلما تقدم في الفرع الأول وهو الذي استظهره المصنف قدس اللّه نفسه . ( 3 ) انظر المسالك 1 / 322 .