تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شهرا متأخّرا عن العقد ، قيل : يبطل ، والوجه الجواز . وإذا سلم العين المستأجرة ، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة ، لزمته الأجرة ، وفيه تفصيل ، وكذا لو استأجر دارا وسلمها ومضت المدة ولم يسكن ، أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر
شرح
ولو عيّن شهرا ) معيّنا ( متأخرا عن العقد ) غير متّصل به ، مثل أن يقول : آجرتك هذه الدار سنة ابتداء من محرم الآتي وهو في شهر رمضان مثلا ( قيل « 1 » : يبطل ) عقد الإجارة ( والوجه الجواز ) وفاقا للمشهور « 2 » بين العلماء . ( وإذا سلّم ) المؤجّر ( العين المستأجرة ) للمستأجر ( ومضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة ) بالعين المستأجرة ( لزمته الأجرة ) سواء استوفى المنفعة أم لا ( وفيه تفصيل ) يحتمل عدّة وجوه « 3 » . ( وكذا ) تلزمه الأجرة ( لو استأجر دارا وتسلّمها ) من المؤجر ( ومضت المدّة ) المعيّنة ( ولم يسكن ) ها ( أو استأجره ) الحرّ ( لقلع ضرسه ) مثلا ( فمضت المدّة التي يمكن انتفاع ذلك فيها )
هامش
( 1 ) القائل الشيخ وأبو الصلاح كما في الجواهر أيضا . ( 2 ) المصدر نفسه ص 273 . ( 3 ) اختلفوا في توضيح هذا التفصيل وفسّروه بعدة وجوه لا مجال لعرضها هنا ومع ذلك لم نر واحدا منهم قطع بواحد منها ، وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك 1 / 324 عن الشهيد الأول رضوان اللّه عليهما انه وجد بخطه على [ نسخة ] شرائعه أنه قال : « والاحتمالات متكثرة في هذا التفصيل من غير استناد إلى حجّة » فينبغي لنا أن نذره في سنبله ، ونضعه في باحة الامكان حتى يستبين لنا البرهان واللّه الموفق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 408 | المحقق الحلي