تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
القبض ، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض ان كانت الأجرة مضمونة ، وان كانت معينة كان له الرد أو الأرش ، ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر ان شاء . ولا يجوز : أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره ، إلّا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك ، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة ، والجنس واحد ويجوز بأكثرها .
شرح
( ولو أفلس « 1 » المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر ) عقد الأيجار ( إن شاء ) وإن شاء شارك الغرماء على النحو الذي تقدّم في كتاب المفلّس . ( ولا يجوز ) « 2 » للمستأجر ( أن يؤجّر المسكن ) الذي استأجره ( ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره ) به ( إلا أن يؤجّر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت ) بين الأجرتين ( وكذا لو سكن ) المستأجر ( بعض الملك ) الذي استأجره ( لم يجز ) له ( أن يؤجر الباقي ) منه ( بزيادة على الأجرة ) التي استأجره بها ( والجنس ) الذي استأجر وأجّر به ( واحد ، و ) لكن ( يجوز ) إجارة بعضه وان قلّ ( بأكثرها ) « 3 » .
هامش
( 1 ) اي صارت مفلّسا . ( 2 ) لا يخفى أن المصنف رحمه اللّه قال في كتاب المزارعة « وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به » ولا تناقض بين الأمرين لخروج تأجير الأرض عن الدار والحانوت والأجير بالنص ( انظر الوسائل كتاب الإجارة أبواب أحكام الإجارة ب 20 ح 2 و 4 و 5 وب 24 ح 3 و 4 ) . ( 3 ) توضيح هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يستأجر دارا أو نحوها بمائة دينار -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 402 | المحقق الحلي