الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر ، وقيل : تكفي المشاهدة وهو حسن ، وتملك الأجرة بنفس العقد ، ويجب تعجيلها مع الاطلاق ، ومع اشتراط التعجيل ، ولو شرط التأجيل صح ، بشرط أن يكون معلوما ، وكذا لو شرطها في نجوم .
وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على
شرح
الشرط ( الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال ويوزن ) أو بالعدّ فيما يعدّ « 1 » ( ليتحقّق انتفاء الغرر ، وقيل « 2 » : تكفي المشاهدة « 3 » ) في انتفائه ( وهو حسن ، وتملك الأجرة بنفس العقد ، ويجب تعجيلها مع الإطلاق ) في العقد ( ومع اشتراط التعجيل ، ولو شرط المستأجر التأجيل ) في الأجرة ( صح ) العقد ( بشرط أن يكون ) الأجل ( معلوما ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ( وكذا ) يصح ( لو شرطها ) المستأجر بأن يدفعها ( في نجوم ) « 4 » على وجه التقسيط فيجعل لكلّ أجل قسطا معلوما « 5 » ( وإذا وقف المؤجّر على عيب في الأجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة ) في الذمّة ( وإن كانت ) الأجرة ( معيّنة كان له الردّ أو الأرش ) بمقدار العيب
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 219 .
( 2 ) القول للمرتضى والشيخ وجماعة ( انظر المسالك 1 / 321 ) .
( 3 ) في النافع ص 152 : « وقيل : تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال ويوزن » .
( 4 ) نجوم جمع نجم وهو الوقت المضروب ، ويقال : نجم المال تنجيما إذا أداه نجوما .
( 5 ) الجواهر 27 / 221 .