وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز ، سواء كانت معيّنة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار ، أو في الذّمة كأن يستأجره ليبني له حائطا .
الثاني : في شرائطها ، وهي ستة :
الأول : ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف ، فلو آجر المجنون لم تنعقد اجارته ، وكذا الصبي غير المميز ، وكذا المميّز إلا بإذن وليه ، وفيه تردد .
شرح
( وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لأحدهما أولهما جاز ، سواء كانت ) الإجارة على عين ( معيّنة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار ، أو ) كانت ( في الذمّة كأن يستأجره ليبني له حائطا ) مثلا .
الفصل ( الثاني ) ( في شرائطها وهي ستة ) :
الشرط ( الأوّل : أن يكون المتعاقدان كاملين ) بالبلوغ والعقل والاختيار ( جائزي التصرّف ) غير محجور عليهما بجنون ولا سفه ولا غيرهما من أسباب الحجر ( فلو آجر المجنون ) شيئا ( لم تنعقد إجارته ) حتّى ولو أذن وليّه بعد ذلك « 1 » ( وكذا ) لا تنعقد إجارة ( الصبي غير المميّز ، وكذا ) الصبي ( المميّز إلّا بإذن وليّه وفيه تردّد « 2 » ) .هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 219 .
( 2 ) الضمير للصبي المميز والتردّد من شروط البلوغ في الايجار ومن الرواية التي حاصلها أن الصبي إذا بلغ عشرا وكان عاقلا صح بيعه والايجار كالبيع كما تقدم في شروط المتعاقدين في البيع ، وقد نقلنا هناك « أن الرواية مردودة بالضعف » .