تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
نعم ، وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر ، وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما ، وهو الأشبه . وكل ما صح إعارته صح إجارته ، وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم . والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الا بتعدّ أو تفريط ، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك ، تردّد أظهره المنع
شرح
ممكنا « 1 » ، وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب ، نعم ، وقيل : لا تبطل بموت المؤجّر ، وتبطل بموت المستأجر ، وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما ، وهو الأشبه « 2 » ) . ( وكلّ ما صحّ إعارته ) من الأعيان ( صحّ اجارته ) . ( وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ) مؤقتا مثلا « 3 » . ( والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعدّ أو تفريط ، وفي اشتراط ) المؤجر ( ضمانها من غير ذلك ) على المستأجر ( تردّد أظهره المنع « 4 » ) .
هامش
( 1 ) يعني مهما كان الانتفاع بالمستأجر ممكنا مثل أن يستأجر أرضا ليزرع فيها فلما زرع أصابت الزرع آفة فتلف الزرع فبإمكانه الانتفاع بها فيزرعها مرة أخرى . ( 2 ) الأقوال هنا ثلاثة : الأول لا تبطل بموتهما ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء لأن الوجه واحد ، وانهما حقّان لكل واحد منهما يرثه وارثه ، والثاني تبطل بموت المستأجر ، والثالث : لا تبطل بموت أحدهما ، وإليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » ( انظر السرائر ص 270 والجواهر 27 / 206 ) . ( 3 ) مثل أن تكون دار مشتركة بين اثنين فيتفقان على أن ينتفع أحدهما بالقسم الغربي والآخر بالشرقي مع بقائها مشاعة . ( 4 ) التردّد من « المؤمنون عند شروطهم » ومن أن المؤجر أمانة بيد المستأجر ، والأمانة لا تضمن إلا بتعدّ أو تفريط ، وهو ما استظهره المصنف رحمة اللّه .