تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
المنفعة ، ولو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم تصح ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وفيه تردّد . والإجارة عقد لازم ، لا تبطل إلّا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ، ولا تبطل بالبيع ، ولا بالعذر ، مهما كان الانتفاع ممكنا ، وهل تبطل بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب
شرح
معنى الإجارة صحّ ( لتحقّق القصد ) بذلك ( إلى ) نقل ( المنفعة ) إذ لا يعبّر بلفظ خاص في هذا العقد ( ولو قال : بعتك هذه الدار ونوى ) بهذا القول ( الإجارة لم تصح ، وكذا ) لا تصح ( لو قال : بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ) ولفظ الايجار يختص بنقل المنافع ( وفيه تردّد « 1 » ) . ( و ) عقد ( الإجارة عقد لازم ) للطرفين ف ( لا تبطل ) الإجارة ( إلا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ ) كما سيأتي بيان ذلك . ( ولا تبطل ) الإجارة ( بالبيع ) للعين المستأجرة ( ولا ) تبطل ( بالعذر ) المانع من تمام الانتفاع بها « 2 » ( مهما كان الانتفاع
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن لفظ البيع يختص بنقل العين ومن أن لفظ الإجارة يفيد نقل المنفعة تبعا للعين ، مضافا إلى استهجان لفظ البيع في مثل هذا الموضع . ( 2 ) يعني لا يبطل عقد الايجار بالعذر عن العمل مثل ان يستأجر محلّا لبيع سلعة فلما وضعها في ذلك المحل تلفت ، أو يفلس مثلا بعد أن استأجره وجلس فيه وهكذا .