تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة : الأول : في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والعبارة الصريحة عن الإيجاب : آجرتك ، ولا يكفي ملّكتك ، أما لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا ، صح . وكذا أعرتك ، لتحقق القصد إلى
شرح

( كتاب الإجارة )

( وفيه فصول أربعة ) :

الفصل ( الأول ) ( في العقد )

عقد الإجارة ( وثمرته تمليك المنفعة ) المعلومة ( بعوض معلوم ، ويفتقر ) في تحقّقه ( إلى إيجاب وقبول ، والعبارة الصريحة عن الإيجاب : آجرتك ، ولا يكفي ) فيه ( ملكتك ) فحسب ( أمّا لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة ) بكذا درهم ( مثلا صح ) العقد ( وكذا ) لو قال : ( أعرتك ) هذه الدار سنة بكذا درهم مريدا بها
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 397 | المحقق الحلي