إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولا إجارتها ، لان المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وإن كان له استيفاؤها .
الرابع في الأحكام المتعلقة بها ، وفيه مسائل الأولى : العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ، وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط ، إلا أن يشترط سقوط الضمان .
الثانية : إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ ، ولو ردّها
شرح
مستأنف وهو أشبه ) لانتهاء الأذن الأولى بحصول مقتضاها ، وحرمة التصرّف بمال الغير بدون أذنه ( ولا يجوز ) للمستعير ( إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ولا ) يجوز له ( إجارتها ، لأنّ المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وإن كان له استيفاؤها ) .
الفصل ( الرابع )
( في الأحكام المتعلّقة بها « 1 » وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : العارية أمانة ) بيد المستعير ( لا تضمن ) إذا تلفت ( إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدّي أو ) ب ( اشتراط الضمان ) على المستعير ( وتضمن ) العارية ( إذا كانت ذهبا أو فضّة ) وان لم يفرّط بها المستعير ( وإن لم يشترط ) المعير ذلك ( إلا أن يشترط ) المستعير ( سقوط الضمان ) . المسألة ( الثانية : إذا ردّ ) المستعير ( العارية إلى المالك أوهامش
( 1 ) أي بالعارية .