غيره ضمن ، وان كان له أجرة لزمته أجرة مثله .
الثامنة : إذا جحد العارية بطل استيمانه ، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة .
التاسعة : إذا ادّعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادعى الرد ، فالقول قول المالك مع يمينه .
العاشرة : لو فرّط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ، إذا لم يكن لها مثل ، وقيل : أعلى القيم من حين
شرح
شيء ) معيّن ( فانتفع به في ) شيء ( غيره ضمن ) للتعدّي ( وان كان له أجرة لزمته أجرة مثله ) .
المسألة ( الثامنة : إذا جحد ) المستعير ( العارية ) بعد طلب المالك لها ( بطل استئمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة ) .
المسألة ( التاسعة : إذا ادعى ) المستعير ( التلف فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادّعى الردّ فالقول قول المالك مع يمينه ) لقاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر « 1 » .
المسألة ( العاشرة : لو فرّط ) المعير ( في العارية ) وتلفت ( كان عليه قيمتها عند التلف ، إذا لم يكن لها مثل ) يدفعه إلى المالك ، ( وقيل ) : يدفع ( أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف « 2 » ، والأول أشبه ، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 200 .
( 2 ) القول بدفعه بأعلى القيم لابن حمزة كما في الحدائق 21 / 526 .