تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إلى الحرز لم يبرأ ، ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ، ولو أعادها إلى الأولى ، لم يبرأ . الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره ، على الأشبه . الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش ، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه .
شرح
وكيله برئ ) من ضمانها ( ولو ردّها إلى الحرز ) الذي أخذها منه بدون إذن المالك أو تسليمها بيده ( لم يبرأ ) من الضّمان ( ولو استعار الدابّة إلى مسافة ) معينة ( فجاوزها « 1 » ضمن ) ها للتعدّي ( ولو أعادها إلى ) المسافة ( الأولى ) المأذون فيها ( لم يبرأ ) من الضّمان لو حصل التلف فيها بالتعدّي الأول « 2 » . المسألة ( الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه « 3 » وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه ) . المسألة ( الرابعة : إذا حملت الأهوية « 4 » أو السّيول حبّا ) من الحبوب كالحنطة والشعير ونحوهما وكان معلوم المالك ( إلى ملك إنسان فنبت ) فيه ( كان لصاحب الأرض إزالته ) إذا امتنع المالك من إزالتها ( ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه ) كما تقدم في كتاب الصلح .
هامش
( 1 ) أي المسافة . ( 2 ) وهو تجاوز المسافة . ( 3 ) الغروس جمع الغرس . ( 4 ) الأهوية : جمع الهواء .