تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الضراب ، والكلب والسنور ، والعبد للخدمة ، والمملوكة ، ولو كان المستعير أجنبيا منها ، ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة . ولا يستباح وطيء الأمة بالعارية ، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد ، والأشبه الجواز . وتصح الإعارة مطلقة ، ومدة معينة ، وللمالك الرجوع ، ولو أذن له في البناء أو الغرس ، ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة ، وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه ، على الأشبه ، وعلى
شرح
لأكل الفئران وغيرها من الحيوانات الأخر ( و ) يجوز استعارة ( العبد للخدمة ، والمملوكة ) للطبخ والغسل ونحوهما ( ولو كان المستعير أجنبيّا منها ، ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي ) المسماة ب ( المنحة « 1 » ، ولا يستباح وطي الأمة العارية ، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردّد « 2 » ، والأشبه الجواز ) . ( وتصح الإعارة مطلقة ) من دون تحديد مدّة ( و ) تصح أن تكون في ( مدّة معيّنة ، وللمالك ) في الحالين حق ( الرجوع ) بها لأنّها من العقود الجائزة ( ولو أذن له ) المالك ( في البناء أو الغرس ) مطلقا أو إلى مدّة ( ثم أمره ) المالك بعد ذلك ( بالإزالة ) للبناء أو الغرس ( وجبت الإجابة ، وكذا ) له الرجوع ( في ) الأرض المعارة ل ( لزرع ولو قبل إدراكه على الأشبه ، و ) لكن
هامش
( 1 ) المنحة - بالكسر - : العطية ، وسميت ذات اللبن المعارة بذلك لأن لبنها يعطى بلا عوض ، وتسمى منيحة أيضا . ( 2 ) سيأتي بيان ذلك في لواحق القسم الثالث من كتاب النكاح بمشيئة اللّه تعالى .