الخامسة : لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت ، وقد شرط ضمانها ، ضمن قيمتها يوم تلفها ، لأن النقصان المذكور غير مضمون .
السادسة : إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك :
آجرتكها فالقول قول الراكب ، لأن المالك مدّعي للأجرة ، وقيل : القول قول المالك في عدم العارية ، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ، ويثبت عليه أجرة المثل ، لا المسمّى ، وهو أشبه ، ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع ، كان القول قول الراكب ، لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره .
السابعة : إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في
شرح
المسألة ( الخامسة : لو نقصت ) العين المستعارة ( بالاستعمال ) المأذون فيه ( ثم تلفت وقد شرط ) المعير ( ضمانها ) على المستعير ( ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون ) لحصوله بسبب الاستعمال المأذون فيه .
المسألة ( السادسة : إذا قال الراكب ) للدابة لصاحبها :
( أعرتنيها ، وقال المالك ) : بل ( آجرتكها فالقول قول الراكب ) مع يمينه ( لأن المالك مدّعي للأجرة ) والراكب منكر لها ( وقيل « 1 » :
القول قول المالك في عدم العارية ) التي ادّعاها الراكب ( فإذا حلف ) المالك ( سقطت دعوى الراكب ، ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمّى وهو أشبه ) .
المسألة ( السابعة : إذا استعار ) إنسان شيئا ( لينتفع به في
هامش
( 1 ) القول منقول في الجواهر 27 / 195 عن ابن إدريس وفي السرائر ص 262 بحث حول هذه المسألة لا يتسع المقام لنقله فحريّ بالباحث أن يلمّ به .