تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الآذن الأرش ، وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش ، ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت ، وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها ، ولو أعاره حائطا لطرح خشبه فطالبه بإزالتها كان له ذلك ، إلّا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدي إلى خرابه ، واجباره على إزالة جذوعه عن ملكه ، وفيه تردد ، ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت ، جاز أن يغرس غيرها ، استصحابا للأذن الأول ، وقيل : يفتقر إلى إذن مستأنف ، وهو أشبه . ولا يجوز
شرح
( على ) المعير ( الأذن ) بالبناء أو الغرس ( الأرش ، و ) عليه ف ( ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش ، ولو أعاره أرضا للدفن ) لميت مسلم ( لم يكن له اجباره على قلع الميت ) ونبشه ( وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ) المعارة متى شاء ( ويستظل بشجرها ) في نوم أو يقظة ( ولو ) أن أحدا ( أعار ) غير ( ه حائطا لطرح خشبه فطالبه ) بعد ذلك ( بإزالتها كان له ذلك إلّا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير ف ) ليس له إلزامه بالإزالة وان بذل الأرش لأنه ( يؤدي إلى خرابه ، وإجباره على إزالة جذوعه عن ملكه وفيه تردّد « 1 » ، ولو أذن له ) المالك ( في غرس شجرة ) فغرسها وبقيت مدّة ( ف ) اتفق أنّها ماتت أو ( انقلعت ) بسبب ريح عاصف ( جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأوّل ) الذي لم يتعقبها رجوع عنها ( وقيل ) « 2 » : إن الغرس الجديد ( يفتقر إلى أذن
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من الحاق الضرر بالمستعير مضافا إلى أن المعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بأذنه له بذلك ، ومن أن العارية عقد جائز . ( 2 ) هذا القول ليحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع ص 334 وهو من معاصري المصنف رحمهما اللّه تعالى .