تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الثالث في العين المعارة وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالثوب والدابة ، وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء ، ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ، وقيل : يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر ، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع ، والأول أشبه . وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة ، كفحل
شرح

الفصل ( الثالث ) ( في العين المعارة )

( و ) ضابطها : ( هي كلّ ما يصح الانتفاع به ) شرعا ( مع بقاء عينه ) منفعة معتدّا بها عند العقلاء « 1 » ( كالثوب والدابّة ) ونحوهما ( وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء و ) لكن يجب أن ( يقتصر المستعير على القدر المأذون فيه ) فلا يجوز له التعدي في الاستعمال إلى الأدنى فضلا عن المساوي « 2 » ( وقيل : يجوز أن يستبيح ) منها ( ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع فيها ) الحبّ ( والأول أشبه ) . ( وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة ) محلّلة ( كفحل الضراب ) للتلقيح ( والكلب ) للحراسة أو الصيد « 3 » ( والسنور )
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 169 . ( 2 ) الأدنى مثل أن يستعيرها ليغرس فيها الشجر فيزرعها حنطة والمساوي مثل أن يستعيرها لغرس المشمش فغرس فيها الاجاص مثلا . ( 3 ) انظر السرائر ص 274 .