تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولو استعاره من الغاصب ، وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع على الغاصب ، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض ، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب . وكذا لو تلفت العين في يد المستعير ، أمّا لو كان عالما كان ضامنا ، ولم يرجع على الغاصب ، ولو أغرم الغاصب رجع على المستعير .
شرح
( و ) المغصوب ( لو استعاره ) أحد ( من الغاصب وهو لا يعلم ) بغصبه ( كان الضمان ) للعين لو تلفت ( على الغاصب وللمالك ) أيضا ( إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ) المستعير ( على الغاصب لأنه أذن له « 1 » باستيفائها بغير عوض ) . لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه « 2 » ( والوجه تعلّق الضمان بالغاصب ) ف ( حسب ، وكذا ) يتعلّق الضمان بالغاصب ( لو تلفت العين في يد المستعير ) لجهله بالواقع و ( أمّا لو كان ) المستعير ( عالما ) بالغصب ( كان ضامنا ، ولم يرجع ) حينئذ ( على الغاصب ) بشيء من ذلك لأن المستعير غاصب أيضا ( ولو أغرم ) المالك ( الغاصب ) المعير ( رجع على المستعير ) لاستقرار الضمان عليه بحصول التلف .
هامش
( 1 ) الضمير يعود للمعير . ( 2 ) الجواهر 27 / 166 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 386 | المحقق الحلي