تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار ، ولو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في العارية . ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محلّ صيدا ، لأنه ليس له إمساكه ، ولو أمسكه ضمنه ، وإن لم يشترط عليه ، ولو كان الصيد في يد محرم ، فاستعاره المحل جاز ، لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام ، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك .
شرح

الفصل ( الثاني ) ( في المستعير )

ولا بد أن يكون مكلّفا ( و ) إذا كان كذلك ف ( له الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع ب ) الشيء ( المعار ، ولو نقص من العين ) المعارة ( شيء أو تلفت بالإستعمال من غير تعدّ ) من المستعير ( لم يضمن ) النقص ( إلا أن يشترط ) المعير ( ذلك ) إذا حصل ( في العارية ) . ( ولا يجوز للمحرم ) بالعمرة أو الحج ( أن يستعير من محلّ صيدا لأنه ليس له إمساكه ، ولو أمسكه ) أثم ووجب عليه إرساله و ( ضمنه ) لصاحبه ( وإن لم يشترط عليه ) الضمان ( ولو كان الصّيد في يد محرم فاستعاره المحلّ جاز ) له تملكه بلا عوض ( لأنّ ملك المحرم زال عنه بالإحرام ) فحينئذ يكون أخذه له ( كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك ) لأحد فيملكه بالاستيلاء عليه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 385 | المحقق الحلي