تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الأول في المعير ولا بد أن يكون مكلّفا ، جائز التصرف ، فلا تصح إعارة الصبي ، ولا المجنون ، ولو أذن الولي ، جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ، وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره .
شرح

الفصل ( الأول ) ( في المعير )

( ولا بد أن يكون ) المعير ( مكلّفا جائز التصرّف فلا تصح إعارة الصّبي ولا المجنون ، ولو أذن الوليّ جاز للصبي ) أن يعير حاجته ( مع مراعاة المصلحة ) للصبي مثل أن يكون يد المستعير احفظ من يد الولي ( وكما لا ) يجوز أن ( يليها ) الصبي ( عن نفسه ) في ماله ف ( كذا لا تصحّ ولايته عن غيره ) حتّى مع إذن الغير له بذلك لاختصاص السيرة بعارية ماله بأذن الولي دون مال غيره « 1 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 161 .