تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
كتاب العارية وهي عقد ، ثمرته التبرّع بالمنفعة . ويقع بكل لفظ ، يشتمل على الإذن في الانتفاع ، وليس بلازم لأحد المتعاقدين . والكلام في فصول أربعة .
شرح
( كتاب العارية ) « 1 » العارية - بالتشديد والتخفيف أيضا - ( وهي عقد ثمرته التبرّع ) للغير ( بالمنفعة ، ويقع ) عقدها ( بكلّ لفظ يشتمل على الإذن ) من المالك ( في الانتفاع ) بالشيء ، وهو من العقود الجائزة ( وليس بلازم لأحد المتعاقدين ) إلّا في مواضع ستذكر فيما بعد ، ( والكلام ) فيها يقع ( في فصول أربعة ) :
هامش
( 1 ) اختلفوا في اشتقاق كلمة العارية فقيل : منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب ، وقيل : مأخوذ من عار يعير إذا جاء وذهب ، ومنه قيل للبطّال : عيّار لتردّد في بطالته فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد ، وقيل : مأخوذة من التعاور والاعتوار وهو ان يتداول القوم الشيء بينهم ( انظر المسالك 1 / 313 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 383 | المحقق الحلي