تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ضمن إلا إلى أحرز ، أو مثله على قول . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ، ولو كان حرزا ، إلا مع الخوف من إبقائها فيه ، ولو قال : لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان ، إلا أن يخاف تلفها فيه ، ولو قال : وإن تلفت . ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون ، ويضمن القابض ، ولا يبرأ بردها اليهما ، وكذا لا يصح أن يستودعا ، ولو أودعا لم يضمنا بالاهمال ، لأن المودع لهما متلف لماله . وإذا ظهر للمودع امارة الموت ، وجب الإشهاد بها . ولو لم يشهد ، وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم ، إلا
شرح
يجوز ) له ( نقلها ) من الموضع الذي عيّنه المالك ( إلى ما دونه ) حتّى ( ولو كان حرزا ) اللهم ( إلا مع الخوف ) عليها ( من إبقائها فيه ، ولو قال ) صاحبها ( لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلّا أن يخاف تلفها ) إذا تركها ( فيه ) حتى ، ( ولو قال : ) لا تنقلها منه ( وان تلفت ) . ( ولا تصحّ وديعة الطفل ولا المجنون ، ويضمن القابض ) لها منهما ، ( ولا يبرأ بردّها إليهما ) بل يلزمه الردّ إلى وليهما ( وكذا لا يصحّ أن يستودعا ) شيئا ( ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال ) ولا وليهما ( لأنّ المودع متلف لماله ) حيث أودعه من لا يكلف بحفظه « 1 » ( وإذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب ) عليه ( الإشهاد بها ، ولو لم يشهد ، وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم ) لتعلّق
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 306 .