وكذا لو أكره على قبضها ، لم تصر وديعة ولا يضمنها لو أهمل ، وإذا استودع وجب عليه الحفظ ، ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط ، أو أخذت منه قهرا ، نعم ، لو تمكن من الدفع ، وجب ، ولو لم يفعل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال ، ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما ، جاز الحلف موريا ، بما يخرج به عن الكذب .
وهي عقد جائز من طرفيه ، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه ، وتكون أمانة .
وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها ، كالثوب والكتب في الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح ، أو ما
شرح
أكره على قبضها لم تصر وديعة ، ولا يضمنها لو أهمل ) حفظها ( وإذا استودع ) وقبل ( وجب عليه الحفظ ، ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير ) تعدّ ولا ( تفريط أو أخذت منه قهرا ، نعم لو تمكن من الدفع ) بحسب حاله ( وجب ، ولو « 1 » لم يفعل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال ) الجزيل ( ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف ) بكلّ يمين يطلب منه الحلف به ( مورّيا بما يخرج به عن الكذب ) مع الإمكان .
( و ) الوديعة ( هي عقد جائز من طرفيه ، ) و ( يبطل بموت كلّ واحد منهما وبجنونه ، و ) بعد العقد وقبض المستودع ( تكون ) العين ( أمانة ) بيده ( و ) يجب أن ( تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها ) به ( ك ) أن يوضع ( الثوب والكتب في الصندوق ) مثلا
هامش
( 1 ) وإن ، خ ل .