تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الثاني : في موجبات الضمان ، وينظمها قسمان التفريط والتعدّي : أما التفريط ، فكأن يطرحها فيما ليس بحرز ، أو يترك سقي الدابة أو علفها ، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر ، أو يودعها من غير ضرورة ، ولا إذن ، أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ، وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة ، فماتت به .
شرح

الأمر ( الثاني : في موجبات الضّمان ، وينظمها « 1 » قسمان : التفريط والتعدي ) .

( أمّا التفريط ) في الوديعة

( فكأن يطرحها فيما ليس بحرز ) فتتلف ( أو يترك سقي الدابة أو علفها ) فتهلك ( أو ) يدع ( نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر ) فيتلف أو يعيب ( أو يودعها ) عند غيره ( من غير ضرورة ولا إذن ) من صاحبها فيلحقها ضرر ( أو يسافر بها كذلك « 2 » مع خوف الطريق ومع أمنه ) فيصيبها عطب ( و ) كذا يضمن لو ( طرح الأقمشة في المواضع التي تعفّنها ) فتتلفها أو تعيبها ( وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدّة لا تصبر عليها في العادة فماتت به « 3 » ) .
هامش
( 1 ) ينظمها : يجمعها . ( 2 ) أي من غير أذن من صاحبها . ( 3 ) اي بذلك السبب .