أن يدّعي عليهم العلم .
وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا ، إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها ، ولو مات فطلبها وارثه وجب الإنكار ويجب اعادتها على المغصوب منه ان عرف ، وإن جهل عرّفت سنة ، ثم جاز التصدق بها عن المالك ، ويضمن المتصدّق إن كره صاحبها ، ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع ، فإن أمكن المستودع تمييز المالين ، رد عليه ماله ومنع الآخر ، وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب .
شرح
الدّعوى بموّرثهم لا بهم « 1 » ( إلا أن يدّعي ) المودع ( عليهم العلم ) بها فيلزم الحلف على نفي العلم حينئذ .
( ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ) بها من قبله ( ولو كان كافرا إلّا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها ، ولو مات ) الغاصب ( فطلبها وارثه وجب الإنكار ، ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف ، وإن جهل عرّفت سنة ) كاملة ( ثم جاز التصدّق بها عن المالك ، و ) لكن ( يضمن المتصدّق إن كره ) ذلك ( صاحبها ) لو ظهر ( ولو كان الغاصب ) قد ( مزجها بماله ثم أودع الجميع ، فإن أمكن المستودع تمييز المالين ردّ عليه ماله ومنع الآخر ، وإن لم يمكن تمييزهما وجب ) على الودعي ( إعادتهما على الغاصب ) لأنّ منعه منهما يقتضي منعه من ماله ومنعه من ماله غير جائز .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه 1 / 307 .