يجري مجرى ذلك ، ويلزمه سقي الدابة وعلفها ، أمره بذلك أو لم يأمره ، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه ، اتباعا للعادة ، ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلّا مع الضّرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله ، أو شبه ذلك من الأعذار ، ولو قال المالك : لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول ، بل يجب عليه سقيها وعلفها ، نعم ، لو أخلّ بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه ، كما لو أمره بالقاء ماله في البحر .
ولو عين له موضع الاحتفاظ ، اقتصر عليه . ولو نقلها ،
شرح
( والدابة في الإصطبل والشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك ، ويلزمه سقي الدابة وعلفها ) سواء ( أمره ) المالك ( بذلك أو لم يأمره ، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعا للعادة ، ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلّا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله ، أو شبه ذلك من الاعذار ) الطارئة ( ولو قال المالك ) للمستودع : ( لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز له القبول بل يجب عليه ) مع القبول ( سقيها وعلفها ) لأنها نفس محترمة ( نعم لو أخلّ بذلك والحال هذه ) فأصابها ضرر أو تلف ( أثم ) بالإخلال ( و ) لكن ( لم يضمن لأن المالك اسقط الضمان بنهيه ) عن السّقي والعلف فيكون حاله ( كما لو أمره ) غيره ( بالقاء ماله في البحر ، ولو عيّن له ) المالك ( موضع الاحتفاظ ) بها ( اقتصر عليه ، ولو نقلها ) من الموضع المعين ( ضمن إلا ) إذا خاف عليها فنقلها ( إلى ) موضع ( أحرز ) من المعيّن ( أو مثله على قول « 1 » ، ولا
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( انظر التنقيح الرائع 2 / 238 ) .