تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
كتاب الوديعة والنظر في أمور ثلاثة : الأول : في العقد وهو استنابة في الحفظ ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، ويقع بكل عبارة دلت على معناه ، ويكفي الفعل الدال على القبول . ولو طرح الوديعة عنده ، لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها ،
شرح
( كتاب الوديعة ) الوديعة واحدة الودائع وهي الاستنابة في الحفظ ( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أمور ثلاثة ) :

الأمر ( الأول : في العقد ،

وهو ) لفظ يقتضي ال ( استنابة في الحفظ ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ويقع ) العقد ( بكل عبارة دلت على معناه ، ويكفي الفعل الدال على القبول ولو طرح الوديعة عنده « 1 » لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها ) لاعتبار القبول ( وكذا لو
هامش
( 1 ) الضمير في « عنده » للمستودع المفهوم من الكلام وان لم يظهر .