تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
القسم الثاني : التعدي ، مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو يخرجها من حرزها لينتفع بها ، نعم ، لو نوى الانتفاع ، لم يضمن بمجرد النية ، ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن ، وكذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها ، ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز ، وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ، وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما ، وكذا لو أمره بإجارتها بحمل أخف فآجرها لأثقل ، أو لأسهل فآجرها لأشق ، كالقطن والحديد . ولو جعلها المالك في حرز مقفل ، ثم أودعها ، ففتح المودع الحرز واخذ بعضها ضمن الجميع ، ولو لم تكن مودعة
شرح

و ( القسم الثاني ) في ( التعدّي )

على الوديعة ( مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو ) يعمد إلى الأمانة ف ( يخرجها من حرزها لينتفع بها ) فهو ضامن لكلّ ما يلحقها من ضرر ( نعم لو نوى الانتفاع ) ولم يفعل ( لم يضمن بمجرّد النيّة ، ولو طلبت منه ) من قبل صاحبها ( فامتنع من الرّد ) إليه ( مع القدرة ) على ردّها ( ضمن ، وكذا ) يضمن ( لو ) طلبها منه ف ( جحدها ثم قامت عليه بيّنة ) باستلامه لها ( أو اعترف بها ) بعد الجحود ( ويضمن ) كذلك ( لو خلطها بماله بحيث لا يتميّز ) ماله عنها ( وكذا ) يضمن ( لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ، وكذا ) يضمن ( لو أودعه ) مالا ( في كيسين فمزجهما ، وكذا ) يضمن الدابّة ( لو أمره ) المودّع ( بإجارتها بحمل أخفّ فآجرها لأثقل أو ) أمره بإجارتها ( ل ) حمل ( أسهل فآجرها لأشقّ كالقطن والحديد ) مثلا . ( ولو جعلها المالك في حرز مقفل ، ثم أودعها ففتح المودع
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 373 | المحقق الحلي