تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عنه فلا خيار ، وان تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل ، ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد انه يستأجر عنه ، ويرجع عليه على تردد ، ولو لم يشهد لم يرجع . السادسة : إذا ادّعى ان العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف وانكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وبتقدير ثبوت الخيانة
شرح
إن كان فيه سعة ( ما يستأجر ) به ( عنه ف ) حينئذ ( لا خيار ) للمالك لعدم الضرر عليه مع إصالة اللزوم ( وإن تعذّر ) فعل شيء من ( ذلك ) ولو لعدم الوصول إلى الحاكم أو لعدم بسط يده ( كان له الفسخ لتعذر العمل ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنّه يستأجر عنه ويرجع عليه ) بالأجرة ( على تردد « 1 » ، ولو لم يشهد لم يرجع ) على العامل بها . المسألة ( السادسة : إذا ادّعى ) المالك ( أنّ العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرّط فتلف ) شيء من الأصول أو الثمر ( وانكر ) العامل ( فالقول قوله « 2 » مع يمينه ، وبتقدير ثبوت الخيانة هل ترفع
هامش
( 1 ) الوجه في صحة الإشهاد والرجوع على العامل ما يلحق المالك من الضرر المنفي شرعا واحضار عدول المؤمنين وإشهادهم لما لهم من الولاية عند عدم الحاكم وتعذّر الوصول إليه ، والوجه في المنع أنّه ثبوت شيء في ذمّة من لم يأذن بذلك ولا كان عن أمره ، أمّا عدم رجوعه على العامل - لو لم يشهد كما هو ظاهر العبارة - لاحتمال نيّة التبرع ، أو نيّة عدم الرجوع ، ولأن الاشهاد مع التمكّن منه شرط في جواز الرجوع ، أمّا مع عدم التمكّن من الإشهاد فله الرجوع دفعا للحرج والضرر واحتمل الشهيد قدّس اللّه روحه في المسالك 1 / 301 قبول قوله مع يمينه . ( 2 ) الضمير في قوله « يرجع على العامل » .