تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الثالثة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا ، على أن أساقيك على الآخر بكذا ، قيل : يبطل ، والجواز أشبه . الرابعة : لو كانت الأصول لاثنين ، فقالا لواحد : ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ، ومن حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة . الخامسة : إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة ، فإن بذل العمل عنه باذل ، أو دفع اليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا قال ) المالك : ( ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل : يبطل « 1 » ، والجواز أشبه ) المسألة ( الرابعة : لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد ساقيناك ، على أنّ لك من حصّة فلان النصف ومن حصّة الآخر الثلث صح ) العقد ( بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ) في الأصول ( ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصّة ) . المسألة ( الخامسة : إذا هرب العامل ) قبل إتمام المدّة ( لم تبطل المساقاة ) لأنها لازمة وليس للمالك الفسخ ( فإن بذل ) لإتمام ( العمل عنه باذل ) وإلا يرفع أمره إلى الحاكم فيطلبه ويجبره على العمل فإن تعذر ذلك استأجر الحاكم من يقوم بالعمل مقامه من ماله أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمرة ( أو دفع إليه الحاكم من بيت المال )
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ عطر اللّه مرقده في المبسوط ( انظر المسالك 1 / 300 ) .