شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 358
السادس : في أحكامها ، وهي مسائل : الأولى : كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل ، والثمرة لصاحب الأصل . الثانية : إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها ، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز ، وإن كان بعد ظهورها ، وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة اجمع ، ولو استأجره ببعضها ، قيل : لا يصح لتعذر التسليم ، والوجه الجواز . الفصل ( السادس ) ( في أحكامها ، وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : كل موضع تفسد فيه المساقاة ) كأن يساقي العامل على ما يملك مثلا ( فللعامل أجرة المثل ) لاحترام العمل الواقع بالأذن ( والثمرة لصاحب الأصل ) لأنّها تابعة لأصلها . المسألة ( الثانية : إذا استأجر ) المالك ( أجيرا للعمل ) في شجرة ( بحصة من ) ثمرت ( ها ، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز ، وإن كان بعد ظهور ) ثمرت ( ها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صحّ إن استأجره بالثمرة أجمع ، ولو استأجره ببعضها ) بشرط القطع ( قيل لا يصح لتعذر التسليم ) لأنّ الشركة تمنع من شرط القطع فيتعذر التسليم لتوقفه على إذن الشريك وقد لا يحصل ( والوجه الجواز ) لامكان القطع والتسليم بالأذن .