حصل له ، وللعامل على الغاصب اجرة عمله ، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له ، وقيل : له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لان يده عارية ، والأول أشبه ، الا بتقدير ان يكون العامل عالما به .
الثامنة : ليس للعامل ان يساقي غيره ، لأنّ المساقاة انما تصح على أصل مملوك للمساقي .
التاسعة : خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما .
شرح
المالك ( على كلّ واحد منهما بما حصل له ) من الثمرة ، وعلى الغاصب اجرة العامل مع جهله ، ( وقيل ) إنّ المالك ( له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية ) وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ( و ) لو افتقر على القول ( الأوّل ) وهو رجوع المالك على الغاصب أو عليه وعلى العامل لكان ( أشبه ) بالأصول والقواعد ( إلّا بتقدير أن يكون العامل عالما به ) فيتعيّن الرجوع على كلّ واحد منهما بما أخذ من الثمرة .
المسألة ( الثامنة : ليس للعامل أن يساقي غيره لأن المساقاة إنّما تصحّ على أصل مملوك للمساقي ) والعامل لا يملك إلا الحصة من الثمرة بعد ظهورها .
المسألة ( التاسعة : خراج الأرض على المالك إلّا أن يشترط ) المالك ( على العامل ) أن يكون الخراج عليه ( أو بينهما ) فيجب حينئذ العمل بالشرط .